Translate

الثلاثاء، 28 مارس 2023

تأولات الفقهاء في أحكام الطلاق الباطلة

 خلاصة الأمر في كل خلافات الطلاق أن الشيطان قد اخترع قاعدة فقهيةً كحق أراد بها باطل وهي التوفيق في الاحكام المتناقضة قبل الاقرار بالتعارض دون النظر الي ميقات التنزيل الإلهي لكليهما فلبَّسَ علي أكثر الفقهاء دينهم وشريعة الطلاق المحكمة التي تبرأ إلي الله من أي اختلاف فيها والمنزلة في سورة الطلاق 5 هـ وقام الفقهاء يدوسون علي حق الله  [تعالي وتنزه سبحانه] في محو ما يريد من شرعه او نسخه فاصتدموا بما أراد الله وقضي فهم يوفقون في دلالات النصوص التي يرونها متعارضة يعني يُبْقون علي الشرعة المنسوخة جنبا الي جنب مع الشرعة الناسخة ويعتبرون ذلك توفيقا بينهم ولو تمحصوا وفطنوا لتواريخ نزول النصوص القرانية المتعارضة لعلموا حتما أن نصا يسبق الاخر في التشريع والتكليف وأن اللاحق منهما هو الناسخ والسابق منهما هو المنسوخ وعلي قدر هذا التعارض او علي قدر قاعدته التشريعية جملة وتفصيلا ولزال عندهم كل متشابه او تعارض بينهما ولأبطل كثير منهم التسرع بإعمال تلك القاعدة بلا ضوابط تاريخية  وعليه فقد اعتبروا ان احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق قد نزلا في وقت واحد فأخطأوا منهي الخطأ وغابت عنهم الفطنة الربانية بإعراضهم عن توقيت نزول السورتين فسورة البقرة قد نزلت بأحكامها في العام الاول والثاني الهجري وسورة الطلاق قد نزلت في العام الخامس الهجري وكان ينبغي علي طل فقيه منهم ان يفيق الي هذا الميزان التنزيلي المكبل بوقته وتاريخ نزولهم لكنهم أعرضو بالجملة عن هذا الميزان والله تعالي يقول {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) /الشوري} فوقعوا في هذا التأليف البشري غير المقصود لكن الحق يظل حقا ولو اجتمعت علي ضده الدنيا كلها لذا احتار الشافعي فلجأ الي تبرير فهم الاية علي ان سياقها مجازي فزاد الامر خلافا واضطربت بقوله ايات الحق وهو لا يدري فقال : بتأول دلالة الاية كما ستري الان:

 وقال الشافعي في الأحكام 1/226-227: "إذا   قاربن بلوغ أجلهن [قلت المدون بل هي إذا  بلغْنَ أجلهن   كما  لا يمكن أن يكون المجاز في الأحكام ! ومن تأوَّل شيئاً ليسوي به السياق في "نصوص الأحكام*ونصوص الوعيد والزجر*وأحكام الآخرة" فسيقع في جريمة التحريف والتأويل وتغيير الحكم قطعا دون أن يشعر]. 

= إنما تاهت من الشافعي الحجة القاطعة فلجأ إلي التأويل في نطاق نصوص الأحكام وخلافه لذلك ، وذلك بدافعٍ لا يتصورونه هو غباشة الحجة في هذه الجزئية ويستأف الشافعي مستدركاً فقال : فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة "{قلت المدون هذا إقرار قاطع من الامام الشافعي بأن المأذون له بالإمساك هو زوج وليس مطلقٌ }وهو اختيار الطبري 28/88، والقرطبي 18/157، والفخر 8/167، وصاحب البحر 8/282. قلت المدون: والغاية أنهم مقتنعون من بلاغة السياق القراني في سورة الطلاق5هـ بأن الزوجة زوجة في العدة لكنهم لم يأت في أذهانهم أن بين السورتين البقرة2هـ والطلاق5هـ نسخ تبديلي فحاولوا أن يوفقوا وأنتجوا بمحاولاتهم هذه مزيدا من التعقيدات أقلها ان الدينوري وغيره جمعوا للزوجين الصفتين: الزواج والطلاق في ان واحد 

.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة القول في الختان لا يثبت فيه نص محكم

الختان {ب بدر م الطب الاسلامي} بسم الله الرحمن الرحيم   خلاصة القول في الختان 1 1. انه مفروض بالنسبة للذكور 2. مكروه بالنسبة للإ...