الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية
الخاتمة
الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذه الرسالة التي بينت فيها للمرأة المسلمة ما تحتاج إلى معرفته عن الحيض، وسببه وابتدائه وانتهائه وأقله وأكثره والطوارئ التي تطرأ عليه، والأحكام الشرعية المتعلقة به، وكيف تتطهر منه.
وبينت أيضاً في هذه الرسالة أحوال المستحاضة وكيف تتطهر وكيف تصلي والأحكام الشرعية المتعلقة بها.
ثم بينت حالات النفاس، وكيف تتطهر منه المرأة، والأحكام الشرعية المتعلقة به.
ثم بينت مدى تكريم الإسلام للمرأة، حين منع مباشرتها وهي حائض أو نفساء، والأضرار المترتبة على ذلك.
وتحدثت أخيراً عن بعض المسائل الفرعية التي تهم المرأة في هذا الباب. وختمت رسالتي بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في هذا الموضوع الهام، وأهم القواعد التي يجب على المرأة المسلمة معرفتها في هذا الخصوص ومنها:
1 ـ الحيض أول علامة من علامات البلوغ.
2 ـ يرى كثير من أهل العلم أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع سنين.
3 ـ لا حد لمنتهى الحيض، أو لسن اليأس فمتى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت.
__________
(1) الشرح الممتع 1/ 433 ـ 436.
(1/94)
4 ـ الأصل في دم الحيض أن يكون أحمر وقد يكون أسود وهو غليظ لاذع كريه الرائحة، والصفرة والكدرة في أيام العادة حيض وفي غير العادة ليست حيضاً.
5 ـ أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً وغالبه ستة أو سبعة أيام، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً وهذا ما يراه كثير من أهل العلم.
6 ـ الحيض من موجبات الغسل.
7 ـ للحائض أن تقرأ القرآن، ويحرم عليها مس المصحف.
8 ـ يحرم على الحائض المكث في المسجد أو العبور منه (*).
9 ـ دم الحيض نجس ويجب إزالته.
10 ـ للزوج أن يجبر زوجته على الغسل من الحيض مسلمة كانت أو ذمية.
11 ـ سؤر الحائض وما تختلي به طاهر.
12 ـ الحائض يحرم عليها فعل الصلاة في وقت الحيض، ولا قضاء عليها.
13 ـ تأتي الحائض والنفساء بجميع أعمال الحج ما عدا الطواف.
14 ـ للزوج أن يستمتع من زوجته الحائض والنفساء بكل شيء ما عدا الفرج.
15 ـ من وطئ زوجته وهي حائض في الفرج عليه أن يتوب ويستغفر، والكفارة في حقه مستحبة (*) (1).
16 ـ الزوج لا يجامع زوجته الحائض إذا انقطع دمها إلا بعد أن تغتسل.
17 ـ الطلاق البدعي حرام كطلاق الحائض وهل يقع أم لا، محل خلاف بين أهل العلم ويستثني من طلاق الحائض، طلاق الحامل (*) (2)، وطلاق المدخول بها، وطلاق من لا تحيض.
18 ـ لا حد لأقل النفاس، وأكثره أربعون يوماً.
19 ـ من ولدت بعملية جراحية ليست نفساء، ولكنها ذات جرح فإن نزل الدم من فرجها فهي نفساء.
20 ـ العادة تثبت إذا تكررت.
21 ـ النفساء كالحائض فيما يجب ويحرم ويسقط به، لكن العدة والاستبراء والبلوغ لا دخل للنفاس فيها.
__________
(1) الصواب عدم تحريم العبور كالجنب لقوله تعالى [إلا عابري السبيل].
(*) () الصواب وجوبها على ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم.
(2) هذه العبارة غير محررة فلتحرر والصواب أن الحامل لا تحيض وما يحصل لها من الدم فهو دم فساد كدم الاستحاضة.
(1/95)
22 ـ عقد النكاح على الحائض والنفساء جائز إذا لم تكن الحائض في عدة وفاة أو طلاق.
23 ـ دم الاستحاضة دم فساد وليس دم حيض أو نفاس.
24 ـ إذا نسيت المرأة وقتها وعادتها واستحاضت عملت بالتمييز، فإن لم تستطع أن تميز عملت بعادة نساء قومها، وإلا عملت بالغالب منهن أو تحيضت بالغالب ستة أو سبعة.
25 ـ الاستحاضة لا حد لأقلها، ولا حد لأكثرها.
26 ـ إذا طهرت المرأة اغتسلت، وعملت ما يجب على الطاهرات.
27 ـ لو طهرت قبل تمام عادتها ثم عاودها الدم في العادة فهو حيض.
28 ـ لو طهرت قبل تمام عادتها ثم عاودها الدم في العادة واستمر ولم يجاوز أكثر الحيض فالكل حيض.
29 ـ النقاء الذي يتخلل بين الدمين طهر.
30 ـ علامة الطهر القصة البيضاء أو جفاف الفرج.
31 ـ تتوضأ المستحاضة لكل صلاة.
32 ـ المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في غير أيام حيضها ولا يحرم وطؤها.
33 ـ متى رأت الدم فهي حائض، ومتى انقطع فهي الطاهر، سواء زادت عن عادتها أو نقصت وسواء تقدمت عادتها أو تأخرت.
34 ـ يباح استعمال ما يمنع الحيض، أو يجلبه بشرط أن تكون ذلك بإذن الزوج، وألا ينتج ضرر، وأن يكون هناك داع لذلك سبب.
35 ـ ما يمنع الحمل مطلقاً لا يجوز، أما ما يمنعه مؤقتاً فجائز بشرط إذن الزوج، وأن لا ينتج عنه ضرر، وأن يكون لذلك سبب.
36 ـ يحرم الصيام على الحائض، ولكن يجب عليها قضاؤه.
37 ـ قضاء الصيام للحائض يكون متتابعاً أو متفرقاً فالكل جائز.
38 ـ الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس (*)، وكذلك الدم الذي يعقب الولد.
39 ـ إذا تبين خلق الإنسان في الحمل فلا يجوز إسقاطه إلا لضرورة قصوى، كالخوف على أمه إذا قرر ذلك طبيب مسلم ثقة، ويشترط فيه موافقة الزوج، وألا يكون في إسقاط ضرر على الأم.
40 ـ إذا قصد من إسقاط الحمل الإتلاف بعد نفخ الروح فيه فهو حرام قطعاً، أما الذي لم يتبين فيه نفخ الروح فهو محل خلاف، والصحيح عدم إسقاطه إلا بالضوابط السابقة.
(1/96)
41 ـ للحائض أن تصلي في الثوب الذي يكون عليها أثناء دم الحيض ما دام أنه لم يصبه دم، وإن أصابه فلها أن تغسله وتصلي فيه.
42 ـ ما يطرأ على الحائض في أثناء حيضها، ويكون من موجبات الغسل فالغسل بسببه في حقها مستحب.
43 ـ لا يجب على الحائض نقض ضفائرها أثناء الغسل.
44 ـ النفاس من موجبات الغسل.
45 ـ استعمال الحائض للطيب أثناء غسلها مستحب.
46 ـ العادة تقدم على التمييز ما دامت منضبطة.
47 ـ من تشبه المستحاضة كمن أجرت عملية في رحمها فإن علم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية فلا يثبت (*) (1).
48 ـ من ولدت توأمين يحسب لها النفاس من أولهما.
49 ـ السقط إذا سقط لاقل من ثمانين يوماً فليس بنفاس، والدم حكمه على الغالب؛ لان الحمل إذا نزل لتسعين يوماً تبين فيه خلق الإنسان (*) (2).
50 ـ للحائض أن تشهد العيدين ودعوة الخير ولكن تعتزل المصلى.
51 ـ إذا استمر دم الاستحاضة طوال شهر رمضان فحكمها حكم الطاهرات ويكون صومها صحيحاً.
52 ـ من طهرت في رمضان بعد الفجر لا تمسك بقية (*) (3) اليوم ويلزمها قضاؤه.
53 ـ من طهرت في رمضان قبل الفجر ولم تغتسل فصيامها صحيح.
54 ـ من نزل منها الدم بعد الغروب في رمضان صيامها صحيح، ولا يلزمها الإعادة.
55 ـ من رأت الدم في نهار رمضان ولم تجزم أنه حيض صيامها صحيح.
56 ـ يباح للحائض والنفساء الأكل والشرب في نهار رمضان لكن ذلك يكون سراً تعظيماً لحرمة الشهر، ولئلا يقتدي بهما الجاهل أو يتهمها أحد بالفطر.
57 ـ من طهرت وقت العصر الأولى لها أن تصلي الظهر والعصر؛ لما فيه من الاحتياط
__________
(1) صوابه فإنه ثبت لها أحكام المستحاضة.
(2) الصواب تقييد ذلك بعدم وجود علاقة الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك لأن الحامل قد تغلط في حساب الأيام.
(3) الصواب أنه يلزمها الإمساك كما تقدم لزوال العذر كما لو قامت البينة بدخول الشهر في يوم الثلاثين من شعبان فإنه يلزمها الإمساك مع القضاء.
(1/97)
وبراءة الذمة (*) (1).
58 ـ لا يجوز الصيام للنفساء وعليها قضاؤه.
59 ـ من اغتسلت وصلت وصامت ثم تبين لها أنها حائض لا يلزمها إعادة الصلاة؛ لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تقضيها ولكن عليها أن تقضي الصيام.
60 ـ الصفرة والكدرة إن كانا في زمن الحيض فهما حيض وإلا فلا.
61 ـ الحامل لا تحيض، وما تراه من دم فهو دم فساد ولا يؤثر على صلاتها ولا صيامها.
62 ـ طلاق النفساء ليس بحرام (*) (2).
63 ـ من حاضت قبل الغروب بقليل فصيامها ليس بصحيح وعليها الإعادة.
64 ـ المرأة الحائض طاهرة في ذاتها فيباح مؤاكلتها ومضاجعتها والتناول من يدها وفمها، بل وريقها، والممنوع هو الجماع في الفرج
.
فهرس الموضوعات
الموضوع
مقدمة ............................................................................
تعريف الحيض لغة واصطلاحاً ...............................................
أسماء الحيض ...................................................................
الحيض من الناحية الطبية ....................................................
متعلق الحيض ـ ابتداءً وانتهاءً ...............................................
خصائص دم الحيض ............................................................
مدة الحيض .......................................................................
الطهر: علاماته ـ أقله ـ وأكثره ...............................................
عاودها الدم في أثناء العادة ....................................................
__________
(1) الصواب التعبير بالوجوب؛ لأن وقت الصلاتين مجموعتين في حكم الوقت الواحد من أجل العذر كما أفتى بذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا لو طهرت في أثناء الليل فإنها تصلي المغرب والعشاء.
(2) الصواب تحريمه كطلاق الحائض كما تقدم.
(1/98)
عاودها الدم بعد العادة ..........................................................
غالب الحيض .....................................................................
سبب الحيض والحكمة منه .....................................................
حيض الحامل ......................................................................
الطوارئ على الحيض: (زيادة ونقصان- وتقدم وتأخرـ صفرة وكدرة) .......
حكم استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه .............................................
حكم استعمال ما يمنع الحمل أو يسقطه ..............................................
غسل الثوب الذي أصابه دم حيض ...................................................
صلاة الحائض في الثوب الذي حاضت فيه ..........................................
هل يجب على الحائض غسل في أثناء الحيض ......................................
احتلمت أثناء الحيض هل عليها غسل .................................................
باشرها زوجها وهي حائض فيما دون الفرج فهل تغتسل ...........................
باشرها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل فهل عليها غسل ..........................
متى يجب الغسل على الحائض .......................................................
كيفية غسل الحائض .....................................................................
هل يجب على الحائض أن تنقض ضفائرها عند الغسل ..............................
تطييب الحائض عند الغسل من الحيض ................................................
هل يجبر الزوج زوجته على الغسل من الحيض ......................................
أقسام النساء من حيث الحيض: (مميزة ـ غير مميزة ـ مبتدأة ـ لا معتادة ولا مميزة) ..
الاستحاضة وتعريفها ................................................................
(1/99)
لون دم الاستحاضة ..................................................................
أحوال المستحاضة ...................................................................
حال من تشبه المستحاضة .........................................................
مقارنة بين المستحاضة والطاهرات ..............................................
وطء المستحاضة .....................................................................
النفاس وتعريفه .......................................................................
حالات النفاس ..........................................................................
السقط وحكمه ..........................................................................
الولادة الجراحية .......................................................................
أكثر النفساء ............................................................................
ما تتفق فيه النفساء مع الحائض ...................................................
ما تختلف فيه النفساء مع الحائض ................................................
امرأة ولدت توأمين، في أيهما تحسب مدة النفاس ..............................
الطهر مدة النفاس ......................................................................
حكم النفساء التي تطهر خلال الأربعين .............................................
عاودها الدم بعد الطهر خلال الأربعين ..............................................
عاودها الدم بعد الطهر بعد الأربعين ................................................
الأحكام الشرعية للحائض والنفساء والمستحاضة ...............................
الصلاة .....................................................................................
(1/100)
الصيام .....................................................................................
أعمال الحج ...............................................................................
قراءة القرآن ومسه .....................................................................
المكث في المسجد والعبور منه .......................................................
الوطء والمباشرة والاستماع ..........................................................
أحكام الطلاق .............................................................................
طلاق الحائض ............................................................................
الحكمة من منع الطلاق حال الحيض .................................................
شروط الطلاق السني ....................................................................
عقد النكاح على الحائض والنفساء ...............................................
هل تشهد الحائض العيدين؟ ........................................................
تكريم الإسلام للمرأة من خلال منع مباشرتها حائضاً أو نفساء ............
الأضرار المترتبة على ذلك فيما يتعلق (بالإثم والكفارة) ....................
ما يتعلق بالناحية الصحية للرجل والمرأة ......................................
مسائل فرعية .........................................................................
ومنها: طهرت في رمضان بعد الفجر فهل تمسك؟ ............................
حكم استمرار دم الاستحاضة طوال شهر رمضان .............................
صيام من طهرت في رمضان قبل الفجر ولم تغتسل ...........................
صيام من رأت الدم في نهار رمضان ولم تجزم أنه حيض ...................
الأكل والشرب للحائض والنفساء في نهار رمضان ...........................
(1/101)
طهرت وقت العصر فهل يلزمها صلاة الظهر مع صلاة العصر؟ .............
صيام الحائض والنفساء في رمضان وهل تأثمان بهذا الصيام؟ ............
اغتسلت وصلت وصامت ثم بان لها أنها حائض ..............................
صيام من أحست بالدم ولكنه لم يخرج منها إلا بعد الغروب ................
صيام من أجهضت في نهار رمضان ونزل منها دم ..........................
صيام الحامل التي نزل عليها الدم في نهار رمضان .........................
صلاة من حاضت بعد أذان الظهر بساعة هل تقضي هذه الصلاة؟ ..........
حامل أوشكت أن تلد ورأت الدم ..................................................
أصابها نزيف واستمر معها سنوات ماذا تفعل؟ .................................
حكم طهارة السائل الأبيض أو الأصفر في أيام الطهر وهل يجب فيه .........
الوضوء ................................................................................
الخاتمة .................................................................................
فهرس
الموضوعات
................................................................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق