الختان {ب بدر م الطب الاسلامي}
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة القول في الختان
1
1.انه مفروض بالنسبة للذكور
2.مكروه بالنسبة للإناث لأن مخاطره علي الأنثي تستهدف العضو المسمي بالبظر عندها وهو اي البظر ليس مخلوقا عبثاً انما خلقه الله في هذا الموضع بالحق ليؤدي دورا غريزيا فرضه الله بحكمته وعلمه وإنما تشدق الناس بختان الانثي جورا وظلما وصلفا وعنادا فلماذا خلق الله البظر وغطاه كما غطي الذكر بقلفة وكذلك الانثي غير انه سبحانه خلق البظر بقلفة تحافظ عليه صغيرة لا يضر بقاءؤها في حين ان خلعها سيؤدي الي استئصال العضو الغريزي في اكثر الاحيان لذلك لم يرد حديثٌ صحيحٌ فيه مطلقا وكل الاثار الحديثية ضعيفة فيه بل منكرة وقد اثبت علم الطب في ايامنا هذه صحة ما نقول ولا يعارض مسار التشريع بتاتا فيه ووجود البظر خلق بيد
الخالق وجب أن لا يباد ولا يزال الا بنقل صحيح ثابت بالتواتر وليس يوجد في التشريع الإسلامي هذا الثبوت اللهم الا مجادلات وهفوات من المتعصبين بالباطل ليس لها قيمة ولا وزن
الادلة القاطعة علي بطلان ختان الانثي في الاسلام
1.سكوت المشرع في القران والسنة الصحيحة عن التكليف بهذا الشأن أمرا أو نهيا
2.وجود ما يدل علي أن كل شيئ خلقه الله بقدر [إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49)/سورة القمر] وهذا البظر ممن خلقه الله ولا يمكن تنحية خلقه بقدر الا بنص نقلي ثابت صحيح ولا يوجد في قران ولا سنة صحيحة محكمة
3.نصوص التقاء الختانين صحيحة لكنها هنا في ختان الانثي متشابهة حسب مسميات موضع ختان الرجل وختان الأنثي /فختان الرجل مسمي علي الحقيقة لوجود نصٍ به صريح / وختان الأنثي مسمي علي المجاز لعدم وجود نص صريح به وإنما كانت تسميةً متمددة من ايام جاهلية المجتمع سابقا الي قلب المجتمع المسلم تركها الشرع علي حالها ولم يبطلها او يحرمها ورد الامر فيها ليحسمها وجود نصوص صحيحة من عدمه.
4.دليل الخلق بالحق والميزان لقوله تعالي { وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (16) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) /سورة الشوري} فالحق هو الثابت يقينا في تشريعه لا يتبدل ولا يتغير علي مر الازمان والميزان هو القَدْرُ المخلوق به الشئ لا يزيد مثقال ذرة ولا ينقصها والله قد خلق لا أقول البظر فقط علي كبر حجمة ووزنه بالحق والميزان ولكن مثقال الذرة التي عرفنا أنها الإلكترون والنيوترون و البوزيترون وهو جزأ من ملايين الاجزاء من وزن الذرة التي لا تري الا بالميكروسكوب الإلكترون مجملة .. فلم يخلق الله البظر الا بالحق والميزان واذا كان ختان الأنثي سيؤدي الي هتكه وقطعة بسبيل الخطأ فقد حرمه الباري حتي لا يقطع شيئ خلقه بالحق والميزان فما بالك لو قطع بطريق التعمد ؟!
5.الدليل التوقيفي للتكاليف التعبدية كلها وجزئها فقد حرم الله ونهي ان نُحرِّم شيئا او نحله لم يحرمه الله او يحله والاية { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118)/ سورة النحل}
قال المؤلف: قلت المدون سيدور حديث المؤلف هنا حول الجدل المعهود في هذه المسألة وهو جدل لا يقدم علما صحيحا بل مراء وسفسطة بالباطل ↓↓↓↓
بيان أصل و محل قول ابن المنذر : ( ليس في الختان خبرٌ يُرجع إليه و لا سُنة تتبع ) ، و أنه قيل في توقيت الختان ، و ليس في جنس المكلفين به-بقلم د . أبو بكر خليل
الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، سيدنا محمد ، و على آله و صحبه و من والاه
و بعد
زعم بعض المعاصرين المنكرين لمشروعية ختان الإناث - الثابت بالحديث الصحيح و الإجماع الصريح (1.)– أن القول المنسوب للإمام ابن المنذر ( ليس في الختان خبرٌ يُرجع إليه و لا سُنة تُتَبع ) مقصودٌ به ختان الإناث ، و أنه حجة لهم فيما ينكرون . و باطلٌ ما يزعمون ، و دليل بطلانه :
1 - أن الإمام ابن المنذر نفسه ذكر في كتابه " الأوسط " (2.) عددا من الأخبار و السُنن الثابتة ، المصرِّحة بختان المرأة ، و قال – في باب ( ذِكْر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال ) - ما نصّه : (( ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الاغتسال بالتزاق الختان بالختان )) . أهـ و المراد : ختان الرجل و ختان المرأة . و هذا ظاهر ؛ لأن الكلام هنا في موجب الغُسل في جماع الزوجيْن .{قلت المدون هو في الرجال حقيقةً وفي الاناث مجازا قرينته ما كانوا يفعلوه أيام الجاهلية ولم يرد فيه أيام الاسلام خبر يصح إ.هـ}
ثم يسترسل المؤلف في غير موضوعٍ لاننا اثبتنا مجازهُ قائلا : و من تلك الأخبار ما رواه – بسنده - عن ابن المسيب ، قال : كان عمر وعثمان وعائشة ، والمهاجرون الأولون يقولون : « إذا مسَّ الختانُ الختانَ وجب الغسل » ، و كذا ما رواه بسنده عن الشعبي ، حدثني الحارث ، عن علي ، وعلقمة ، عن عبد الله ، ومسروق ، عن عائشة ، قالوا : " إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل ". قال مسروق : وكانت أعلمهم بذلك .
و أخرج حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل " ، و كذا حديث
عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل " . أهـ
و وجه الدلالة فيها هو التصريح بختان المرأة ، و تصريح الإمام ابن المنذر بثبوت تلك الأخبار و الأحاديث عنده ، و روايته و تخريجه لها في مصنّفه هذا. و هو ما يبطل الزعم بنفيه وجود الأخبار و السُنن الدالة على ذلك الختان .
هذا من ناحية .
تعقيب المدون هذه حجج كلها واهية لأننا قلنا أن الاحاديث التي تكلمت علي الختانين استهدفت ما كان يسمي في أعراف الناس والمسميات المتمدد من الجاهلي للاسلام فختان الذكور علي الحقيقة {لوجود نقل حقيقي صحيح بعد الاسلام} وختان الاناث علي المجاز {لعدم وجود نقل حقيقي صحيح بعد الاسلام}
قال مؤلف المقال : و لا مجال للطعن في صحة تلك الأحاديث و نحوها مع تصريح من أخرجها بثبوتها عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و لتخريج الإمام مسلم في " صحيحه " - عن موجب الغُسل عند جماع الزوجين - للحديث : " إذا جلس بين شعبها الأربع ومسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل " . يعني : ختان الرجل و ختان المرأة . و المقصود موضعهما . قلت المدون بل هي كلها احاديث صحيحة غير انه استدل بحق اراد به باطل كما وضحنا في الاسطر السابقة ويكفينا انه لم يرد حديث واحد صحيح ولا نصفه يَسِم ويصف لنا ختانا لأنثي واحدة بعد الاسلام!!!
كل ما سيقوله المؤلف هنا بعد هذا التحقيق جدالا وليس حقا في مسألة الختان للانثي
سيتكلم المؤلف سفسطة وجدالا باقي المقال فيقول و وجه الدلالة تعليق الغسل على مماسة ختانُ الرجل ختانَ المرأة عند الجماع ( 3.) ؛ فيلزم منه مشروعية و إباحة كِلا الختانين ( ختان الرجل و ختان المرأة ) لزوماً لا انفكاك له ، و يسمى مثل هذا اللزوم في أصول الفقه بدلالة الإشارة أو إشارة النصّ ، و هي إحدى الدلالات المعتبرة شرعاً .
و هذا ظاهر ؛ لأن تصريح النبي صلى الله عليه و سلم و ذِكْره لكلا الختانين في سياق بيان حكمٌ شرعيّ معلَّق عليهما – من غير وجود أي إنكار لهما – دليلٌ قاطعٌ على إباحتهما و مشروعيتهما .
و عليه ، فهذا الحديث الصحيح يدل على مشروعية ختان الرجل و ختان المرأة . و يؤكده قول الإمام ابن رجب الحنبلي – في كتابه " فتح الباري " - : ( وختان المرأة مشروعٌ بغير خلاف ) . و انتفاء الخلاف هو معنى و مقتضى الإجماع . و قد تقدم ذكر وقوع الإجماع الصريح على مشروعيته .
و هذا ينقض الزعم بأن كلام الإمام ابن المنذر – المذكور من قبل – محمولٌ على ختان الإناث ، و يبطله بيقين ؛ لانتفاء الخلاف في مشروعيته .
هل كلام ابن المنذر حجة علي الله ورسوله؟؟!! فالادلة الشرعية التي سيحاسب الناس جميعا عليها في يوم الحساب هي ما شرع في القران او صح في الحديث النبوي المحكم ثبوتا ودلالة فأين هما ؟؟
ثم قال المؤلف:
2 - و من ناحية ثانية ، أن ذلك الزعم مجرد دعوى لا دليل عليها ، بل قام الدليل على بطلانها من كلام الإمام ابن المنذر نفسه ؛ إذ مراده بها توقيت الختان ؛ بنصّ عبارته ، و هو غير ما يزعمون. و سيأتي بيانه بعد إن شاء الله .
من هنا سأترك الكلام اقصد الجدال والسفسطة للمؤلف فيقول المؤلف :تعريفٌ بالإمام ابن المنذر
قال الإمام الذهبي في ترجمته للإمام ابن المنذر في كتابه " تذكرة الحفاظ " : ابن المنذر الحافظ العلامة الفقيه الأوحد أبو بكر ، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري :
شيخ الحرم ، وصاحب الكتب التي لم يصنَّف مثلها ، ككتاب " المبسوط " في الفقه ، وكتاب " الأشراف " في اختلاف العلماء ، وكتاب " الإجماع " ، وغير ذلك ؛ وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل ، وكان مجتهدا لا يقلد أحدا ..) أهـ و ترجم له ابن قاضي شهبة في كتابه " طبقات الشافعية " ، فقال :
( محمد بن إبراهيم بن المنذر ، أبو بكر النيسابوري ، الفقيه ، نزيل مكة ، أحد الأئمة الأعلام ، وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام ، صنَّف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام ، منها : " الإشراف " في معرفة الخلاف ، و" الأوسط " وهو أصل " الإشراف " ، و" الإجماع " ، و" الإقناع " ، و" التفسير " ، وغير ذلك ، وكان مجتهدا لا يقلد أحدا ، سمع محمد بن عبد الحكم والربيع بن سليمان ، قال الشيخ أبو إسحاق : توفي سنة تسع أو عشر وثلاثمائة ) . أهـ
بيان مذاهب العلماء في قول الإمام ابن المنذر في الختان :
اختلف كثير من الأئمة القدامى في فهم المراد بقول الإمام الكبير ابن المنذر ( ت 319 هـ )([4]) : " ليس في الختان خبرٌ يُرجع إليه ، و لا سُنة تُتبع " ؛ فذهب البعض إلى أنه قيل في شأن وجوب الختان عموماً ، و ذهب البعض الآخر إلى أنه قيل في شأن وجوبه في الإناث ؛ فالظاهر من استشهاد الإمام ابن التركماني به – في كتابه " الجوهر النقيّ " – أنه قيل في شأن وجوب الختان عموماً - في الرجال و النساء – و هو مقتضى تعقب الشوكاني للقائلين بوجوبه ، في كتابه " نيْل الأوطار " .
و الظاهر من استشهاد الإمام ابن الملقن به – في كتابه " البدر المنير " - أنه قيل في شأن وجوب الختان في الإناث ، و هو مقتضى استشهاد الحافظ ابن حجر به في كتابه " التلخيص الحبير " ، خلافاً لما توهمه منكرو مشروعية ختان الإناث المعاصرون . و سيأتي بيان هذا بعد إن شاء الله .
و اختلافهم هذا هو في عموم وجوب الختان ، و ليس في إباحته ، و لم يستشهد واحدٌ من الأئمة المعتبرين بقول الإمام ابن المنذر هذا في مجال إنكار مشروعيته و إباحته بحالٍٍ من الأحوال ؛ فلا سلف و لا مستند لمنكري تلك المشروعية من المعاصرين ، بل هم من الخارجين على ما أجمع عليه أئمة أهل العلم على مرّ العصور . و قد قادني البحث في الترجيح بين الرأييْن المذكوريْن إلى تحقيق و توثيق قول الإمام ابن المنذر في الختان ، و وجدت مراده به على غير ما قيل آنفا ، و قد ذكر ابن القيِّم عن ابن المنذر أنه في توقيت الختان ، و هو ما ثبت بصريح أصل كلام ابن المنذر نفسه . بيان أصل و محل قول ابن المنذر في الختان ، كما نقله النووي في " المجموع " ، و أنه قيل في توقيت الختان ، و ليس في جنس المكلفين به من الإناث
أدى بي البحث في قول الإمام ابن المنذر : " ليس في الختان خبر يُرجع إليه ، و لا سُنة تُتبع " إلى الوقوف – تنصيصاً و تصريحاً – على أصله و محله ، و أنه قيل في شأن توقيت الختان عموماً ، و ليس في وجوبه ، كما ظن بعض الأئمة المعروفين ، و لا في مشروعيته في الإناث ، كما ادعى بعض الشيوخ المعاصرين ، { وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } ؛ فقد شاء الله عزّ و جَلّ أن يحفظ لنا الإمام النووي – في كتابه المعروف و المشهور " المجموع شرح المهذّب " – أصل كلام الإمام ابن المنذر هذا ، و ينقله لنا بتمامه ، مع ذكر اسم كتابه " الإشراف " ، و موضع كلامه هذا منه ؛ قال الإمام النووي في باب السواك من كتاب " المجموع " : (( فرع : في مذاهب العلماء في وقت الختان :
قال : قد ذكرنا أن أصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته ، قال ابن المنذر في كتاب الختان من كتابه " الإشراف " - وهو عقب الأضحية ، وهى عقب كتاب الحج - : روي عن أبي جعفر عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع ، قال : وكره الحسن البصري ومالك الختان يوم سابعه لمخالفة اليهود ، قال مالك : عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر الصبى ، وقال أحمد بن حنبل : لم أسمع في ذلك شيئا ، وقال الليث بن سعد : يختن ما بين السبع إلى العشر ، قال : وروي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام ، وإسماعيل لسبع عشرة سنة ، قال ابن المنذر بعد حكايته هذا كله : ( ليس في باب الختان نهيٌ يثبت ، ولا لوقته حدّ يُرجع إليه ، ولا سُنة تُتبع ، والأشياء علي الإباحة ، ولا يجوز حظر شيئ منها الا بحجة. ولا نعلم مع مَن منع أن يختن الصبى لسبعة أيام حجة ) . هذا آخر كلام ابن المنذر )) . انتهى كلام النووي في " المجموع " .
و ذكره بنحو هذا الإمام ابن قَيّم الجَوزية في كتابه " تحفة المودود بأحكام المولود " ، و هو في الحاشية هنا([5]) ، و ما ذكره و نقله النووي من كلام ابن المنذر أتمّ و أدق ؛ لأنه صرَّح بنقله من كتاب ابن المنذر نفسه " الإشراف " ، و ذكر مكانه فيه . و كلا النقلين بألفاظ متقاربة ، و معنى و محتوى واحد .
و باستعراض ما نقله الإمام النووي و ابن القيم - عن الإمام ابن المنذر - يتبين لنا أمران مهمان :
الأول : يتبيّن بوضوح و بغير شك أن أصل قول ابن المنذر في الختان هو : " ليس في باب الختان نهي يثبت ، ولا لوقته حدّ يرجع إليه ، ولا سنة تتبع ، والأشياء علي الإباحة ، ولا يجوز حظر شيئ منها الا بحجة . ولا نعلم مع مَن منع أن يخُتن الصبى لسبعة أيام حجة " . أهـ
الثاني : يتبين لنا بوضوح و بغير شك أيضا أن محل قوله هذا و مقصوده به هو في : توقيت الختان ، كما صرّح به الإمام ابن المنذر نفسه في كلامه الأصل المذكور آنفا ، و هو محل استشهاد الإمام النووي به و ابن القيم في كلامهما المذكور من قبل في ( وقت الختان ) ، و ليس في جنس المكلفين به من الإناث .
توكيد و استدراك
و لم انفرد بذِكْر و بيان ما تقدَّم إلاّ بشيئ من التوثيق و التفصيل ، و قد ذَكر أصل نَصّ كلام الإمام ابن المنذر في الختان - نقلاً عن الإمام النووي رحمه الله - بعضُ العلماء المعاصرين ، مثل د . عبد الله الفقيه في فتواه بموقع " الشبكة الإسلامية" ([6]) ، و ذكر الشيخ محمد صالح المنجد ، المشرف على موقع " الإسلام سؤال و جواب " ، و د . أحمد ريّان ، أستاذ الحديث – جزى الله الجميع خيرا - محلّ كلام الإمام ابن المنذر في توقيت الختان ، و ذلك في فتاوى الأول([7]) بالموقع المذكور ، و في بحث([8]) الثاني المنشور في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – على ساكنها أفضل الصلاة و أتم السلام - . و قد اطّلعت على هذه البحوث و الفتاوى المعاصرة بآخرةٍ ، بعد فراغي من ذكر مذاهب العلماء المتقدمين في قول ابن المنذر في الختان ، و وقوفي على أصله و تمامه عند الإمام النووي في " مجموعه ". و الفضل لله أولاً و آخراً .
بيان حكم ختان الإناث في الإسلام
ختان الإناث مشروعٌ في الإسلام ، مثله في ذلك مثل ختان الذكور ؛ بدلالة الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " : " إذا جلس بين شعبها الأربع ومسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل " . يعني : ختان الرجل و ختان المرأة . و قد تقدم بيان وجه الدلالة من هذا الحديث .
و مثله الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مالك في " موطئه " ، ( باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ) : " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل " . و كذا أخرجه الإمام الترمذي في " سُننه " ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل "
قال أبو عيسى ( الترمذي ) : حديث عائشة حديث حسن صحيح .
و هذا الحديث مفسِّرٌ للحديث الأول الذي رواه مسلم .
تفصيل حكم ختان النساء في المذاهب الفقهية الأربعة
يدور حكم ختان النساء في المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة بين السُنّية و الوجوب ، مثله في ذلك مثل ختان الذكور ، و بيان ذلك :
1 - قال الإمام ابن هبيرة الشيباني في ( باب الختان ) من كتابه " اختلاف الأئمة العلماء " :
(( اتفقوا على أن الختان في حق الرجال ، والخفاض في حق الأنثى مشروع .
ثم اختلفوا في وجوبه .
فقال أبو حنيفة ومالك : هو سنة في حقها ، وليس بواجب وجوب فرض ،
ولكن يأثم تاركوه .
وقال الشافعي : هو فرض على الذكور والإناث .
وقال أحمد : هو واجب على الرجال رواية واحدة .
وعنه في النساء روايتان ، أظهرهما الوجوب )) . أهـ
2 - و قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري " :
(( وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب الشافعي وجمهور أصحابه ، وقال به من القدماء عطاء ، حتى قال لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن ، وعن أحمد وبعض المالكية يجب ، وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه ، وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد، وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب )) . أهـ
تذكير بحقيقة قول ابن المنذر في الختان ، و مقصوده به ، و أنه في توقيت الختان
ينبغي أن يُشاع هذا التصحيح و التوضيح لأصل و محل قول ابن المنذر ، و أن يُذاع ؛ كشفاً للشبهة و دحضاً للحجة الزائفة ، و نذكره و نكرره هنا لكي نفرده بالاهتمام ؛ قال الإمام ابن المنذر في توقيت الختان - كما نقله النووي بِنَصه و تمامه في كتابه " المجموع " - :
: " ليس في باب الختان نهيٌ يثبت ، ولا لوقته حَدّ يُرجع إليه ، ولا سنة تُتبع ، والأشياء علي الإباحة ، ولا يجوز حظر شيئ منها الا بحجة " . اهـ
قاله ابن المنذر في كتابه " الإشراف على مذاهب أهل العلم " .
و بهذا سقط و بطل الاستشهاد بقول ابن المنذر في نفي مشروعية ختان الإناث ، كما ادعى المنكرون لختان الإناث من المعاصرين ؛ لأنه استشهادٌ في غير محله ، بغير شك . و إنما قاله في توقيت الختان عموما و تحديد وقته . و هذا ظاهرٌ لكل ذي عقل .
و بهذا انكشفت تلك الشبهة المثارة في شأن ختان الإناث و اندفعت ؛ بعون الله تعالى و توفيقه .
التعقيب للمدون
و كتبه ..د . أبو بكر بن عبد الستار خليل
عضو في ملتقى أهل التفسير
[1] ) بيان دليل الإجماع في مسألة ختان الإناث ، ملتقى أهل الحديث
بيان دليل الإجماع في مشروعية ختان الإناث ، د . أبو بكر خليل ، مكتبة مشكاة الإسلامية
[2] ) الأوسط في السنن و الإجماع و الاختلاف ، لابن المنذر
[3] ) ) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم : قال العلماء : معناه غيبت ذكرك في فرجها ، وليس المراد حقيقة المس وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع ، وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل ، لا عليه ولا عليها ، فدل على أن المراد ما ذكرناه . والمراد بالمماسة المحاذاة ، وكذلك الرواية الأخرى إذا التقى الختانان أي تحاذيا . أهـ
[4] ) قال الإمام النووي في ترجمته له في كتابه " تهذيب الأسماء"
741- أبو بكر بن المنذر :
الإمام المشهور، أحد أئمة الإسلام، تكرر ذكره كثيرًا فى الروضة، وذكره فى المهذب فى صفة الصلاة فى رفع اليدين فى تكبيرات الانتقالات. هو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى، المُجمع على إمامته، وجلالته، ووفور علمه، وجمعه بين التمكن فى علمى الحديث والفقه، وله المصنفات المهمة النافعة فى الإجماع والخلاف، وبيان مذاهب العلماء، منها الأوسط، والإشراف، وكتاب الإجماع، وغيرها.
واعتماد علماء الطوائف كلها فى نقل المذاهب ومعرفتها على كتبه، وله من التحقيق فى كتبه ما لا يقاربه أحد، وهو فى نهاية من التمكن فى معرفة صحيح الحديث وضعيفه ..... أهـ
[5] ) قال ابن القيم : ( وقال ابن المنذر في ذكر وقت الختان : وقد اختلفوا في وقت الختان ، فكرهت طائفة أن يختن الصبي يوم سابعه ؛ كره ذلك الحسن البصري ومالك بن أنس خلافا على اليهود ، وقال الثوري هو خطر ، قال مالك : والصواب في خلاف اليهود ، قال : وعامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر ، وقال أحمد بن حنبل:لم أسمع في ذلك شيئا ، وقال الليث بن سعد : الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشرة ، قال : وقد حكي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام ، وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة ، وروي عن أبي جعفر أن فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع . قال ابن المنذر : ليس في هذا الباب نهي يثبت ، وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه ، ولا سنة تستعمل ؛ فالأشياء على الإباحة ، و لا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ، و لا نعلم مع من منع ختان الصبي لسبعة أيام حجة )) . تحفة المودود
[6] ) فتاوى الشبكة الإسلامية :
رقم الفتوى 1960 الأولى والأرفق أن يكون الختان في الصغر
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
متى يجب طهارة (ختان) البنات؟ ومن أي عمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هنالك وقت محدد لختان (تطهير) البنين أو البنات إلا أن الأولى أن يكون قبل الوقت الذي يحرم فيه النظر إلى عورة المختون. ومن العلماء من استحبه قبل السابع من الولادة. والختان في حق البنات جائز أو مكرمة، ولا يجب ونقل النووي في المجموع عن ابن المنذر أنه قال : (ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة) إلى آخر كلامه. انظر المجموع ج1 ص 352. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه . انتهت الفتوى
[7] ) فتاوى الإسلام سؤال وجواب :
سؤال رقم 14624- وقت الختان
متى يكون الختان ؟ وقت البلوغ أم في حال الصغر ؟.
الجواب :
الحمد لله
الأفضل أن يكون الختان في زمن الصغر ، لأنه أرفق بالصبي . وحتى ينشأ الصبي على حال الكمال .
قال النووي :
يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره ؛ لأنه أرفق به اهـ "المجموع" ( 1 / 351 ) .
وروى البيهقي (8/324) عن جابر قال : عَقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ، وختنهما لسبعة أيام .
والحديث سنده ضعيف . انظر : إرواء الغليل (4/383) .
ولذلك سئل الإمام أحمد عن وقت الختان فقال : لم أسمع في ذلك شيئاً .
وقال ابن المنذر :
ليس لوقت الختان خبر يُرجع إليه ، ولا سنة تستعمل اهـ . انتهت الفتوى
[8] ) قال د . أحمد ريّان في بحثه هذا ، و تحت العنوان : ( وقت الختان ) ما يلي : (( لم يرد في السنة - فيما أعلم - حديث ثابت في تحديد وقت للختان، لذلك حاول بعض الفقهاء أن يضع تحديدا؛ إما لأنه وجد حديثا ضعيفا فحاول أن يستند إليه - من باب: شيء خير من لا شيء - أو كان مراعاة لمصلحة المختون وسنوجز القول في بيان آراء هؤلاء العلماء ومستند كل فريق – و بعد أن ذكر آراءهم – قال : والمختار ما قال به ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة . قال : وزاد ابن القيم نقلا عن ابن المنذر: ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ، ولا نعلم مع منع أن يختتن الصبي لسبعة أيام حجة )) . اهـ